قراءة إسلامية في اتفاقية القضاء
على التمييز ضد المرأة
ثلتعتبر
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع إشكال التمييز
ضد المرأة ( 1979 ) اول قانون دولى لحماية حقوق
المرأة ، حيث أصبحت نافذة المفعول عام 1981 ويبلغ
عدد الدول المنضمة إليها حاليا 160 دولة وتحدد هذه
الاتفاقية 30 مادة بصيغة ملزمة قانونا مبادئ
وتدابير معترف بها دوليا لتحقيق مساواة المرأة
بالرجل في كل مكان وانضمت إلى هذه الاتفاقية ستة
عشر دولية عربية وإسلامية من بينها مصر والأردن
والجزائر والعراق والكويت وتونس ولبنان وليبيا
والمغرب واليمن وتركيا وماليزيا وباكستان .
وتدعوا هذه الاتفاقية الشاملة الى المساواة في
الحقوق بين الرجل والمرأة بغض النظر عن حالتها
الزوجية في جميع الميادين –السياسية والاقتصادية
والاجتماعية والثقافية والمدنية وتدعوا ايضا الى
سن تشريعات وطنية لحظر التمييز ضد المرأة وإتخاذ
تدابير للتعجيل بالمساواة وخطوات لتعديل الانماط
الاجتماعية والثقافية التي تجعل التمييز عرفا
متماديا .وتنص تدابير أخرى على منح المرأة حق
المساواة في الحياة السياسية والعامة وعلى تكافؤ
فرص ألتحاقها بالتعليم وحق أختيارها نفس البرامج
المقررة للرجل وعلى عدم التمييز في فرص التوظيف
والاجر وعلى ضمانات العمل الاجتماعية في حالتي
الزواج والامومة وتركز الاتفاقية على ما للرجل
والمرأة من مسؤوليات متساوية في إطار حياة الاسرة
وهي تبرز على الحاجة الى خدمات إجتماعية ولاسيما
مرافق رعاية الاطفال لتمكين الوالدين من الجمع بين
إلتزاماتهما الاسرية وبين مسؤوليات العمل
والمشاركة في الحياة العامة فضلا عن مواد تدعو الى
عدم التمييز ضد المرأة عند تقديم الخدمات الصحية
بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الاسرة والى
منحا أهلية قانونية مماثلة لاهلية الرجل مع موافقة
الدول على أعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك
التي تحد من أهلية المرأة القانونية باطلة ولاغية
وقد أوليت مشكلة المرأة في المناطق الريفية
اهتماما خاصا ولتجسيد هذه المبادئ يجب أن تتضمنها
الدساتير الوطنية للدول الاعضاء وأي تدابير
تشريعية أخرى تفرض جزاءات لحظر كل تمييز ضد المرأة
سواء بتعديل أو إلغاء القوانين والانظمة والاعراف
والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة
وإلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي
تشكل تمييزا ضد المرأة وأقرار الحماية القانونية
لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان
الحماية الفعالة للمرأة عن طريق المحاكم الوطنية
ذات الاختصاص والامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو
ممارسة تمييزية ضد المرأة وكفالة تصرف السلطات
والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام .
وتمنح الدول الاطراف للمرأة حقا مساويا للرجل في
أحتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها وأن
لايترتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج
أثناء الزواج أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة أو أن
تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج وأن
تمنح الدول ايضا حقا للمرأة مساويا للرجل فيما
يتعلق بجنسية أطفالها .
وفيما يتعلق بالزواج والعلاقات الاسرية أكدت
الاتفاقية على تساوي الرجل والمرأة في عقد الزواج
وحرية أختيار الزوج ونفس الحقوق والمسؤوليات أثناء
الزواج وعند فسخه ونفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة
وأن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها
والفترة بين أنجاب طفل وآخر وكذلك المساواة في
الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة
والوصاية على الاطفال وتبنيهم وتكون مصلحة الاطفال
هي الراجحة وأن تكون للمرأة نفس الحقوق الشخصية
للزوج في أختيار أسم الاسرة والمهنة والوظيفة
وفيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والاشراف
عليها وأدارتها والتمتع بها والتصرف فيها بلا
مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة .ولايكون بموجب هذه
الاتفاقية لخطوبة الطفل أوزواجه أي أثر قانوني
وتتخذ جميع الاجراءات الضرورية بما فيها التشريع
بتحديد الحد الادنى لسن الزواج وجعل التسجيل في
سجل رسمي أمرا إلزاميا .
وقد طرحت الدول الاسلامية والعربية عدة تحفظات على
هذه الاتفاقية لتعارضها لاحكام عقد الزواج في
الاسلام الذي يشترط بالنسبة عقد زواج المرأة
موافقة وليها وأن يكون الزوج مكافئا للزوجة أو
أكثر منها وحق الصداق وإتحاد الدين بين الزوجين
وإلا تكون المرأة متزوجة بآخر أو معتدة من طلاق أو
وفاة أما بالنسبة للرجل فيما يتعلق بعقد الزواج فى
يشترط وجود الولي للزوج العاقل الرشيد والالتزام
بدفع الصداق وله أن يتزوج بكتابية أو مسلمة
ويستطيع كذلك أن يعقد زواجه وفي عصمته زوجة آخرى
ولايشترط أن تكون الزوجة مكافئة له .
وكذلك تحفظت الدول الاسلامية على المادة 16 التي
تنص على أن يكون للرجل نفس الحقوق والواجبات
والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه ومن أسباب
التحفظ أن الشريعة الاسلامية قررت مجموعة من
الحقوق المشتركة للزوجين ثم حقوق للزوج وآخرى
للمرأة فالحقوق المشتركة منها حق العشرة الزوجية
وحرمة المصاهرة وحق التوارث وثبوت نسب الطفل
والمعاشرة بالمعروف إما حقوق الزوجة ومسئولية
الزوج فهي حقوق مالية تتمثل بالمهر والنفقة وحقوق
غير مالية حسن المعاشرة وحفظ أسرار الزوجة وعدم
تكليفها بخدمة الزوج وإن قامت بهذا فمن باب حسن
المعاشرة إما حقوق الزوج ومسئولية الزوجة فهي
طاعته في غير معصية وحق الزوج أن لا تخرج من
المنزل الا بأذنه وحقه بالانتقال بزوجته حيث يشاء
وأن تحفظ ماله. أما حقوق الزوج في الطلاق فهو حق
مطلق له بسبب ما أنفقه من أموال في سبيل الزواج
وما يترتب عليه من نفقة ومسوؤليات مالية للزوجة
أما حق المرأة المسلمة بالطلاق فهو يتم أما اذا
كانت تملك تفويضا بالطلاق أو بالخلع ولها حق طلب
التفريق عن طريق القاضي في الاحوال التي يقررها
قانون الاحوال الشخصية
وكذلك تحفظت الدول الاسلامية على ماورد بخصوص حق
كل من الاب والام في المسئولية عن الابناء فيما
يتعلق بالولاية والوصاية على الاطفال وتبنيهم
فالشريعة الاسلامية ليس فيها نظام تبني وليس فيه
نص عام في تقديم أحد الابوين مطلقا ولاتخيير بين
الابوين مطلقا إنما العلماء متفقون على أن المعتبر
في ذلك القدرة على حفظ الطفل وصيانته فأن كان الاب
مهملا أو عاجزا والام بخلافه فهي الاولى بالحضانة
والعكس بالعكس . هكذا يتضح لنا ان هناك بنود كثيرة
فى اتفاقية تتعارض مع مبادئ الدين الاسلامى .
عادل ابوبكر
الطلحى
Adel_1976_2010@yahoo.com
16 -02 -2007
الي اعلى
الصفحة